المحقق الحلي

61

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

والأم ، ولا يرث أخ ولا أخت من أب ، مع أحد من الأخوة للأب والأم ، لاجتماع السببين . ولو انفرد الواحد من ولد الأم ، كان له السدس ، والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى . وللأنثيين فصاعدا ، الثلث بينهم بالسوية ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، أو ذكرانا وإناثا . ولو كان الأخوة متفرقين ، كان لمن يتقرب بالأم السدس ،

--> - الأخت له - اي للمتوفى - كان لها النصف فرضا والباقي ردّا ، وإن كان الأختان فصاعدا كان لهما الثلثان فرضا والباقي ردّا ( انظر الجواهر 39 / 149 ) . ( 1 ) أي القربى من الأب ومن الأم . ( 2 ) يردّ ، خ ل . ( 3 ) بدليل قوله تعالى : فَهُمْ شُرَكاءُ وأصالة التسوية في الشركة .